الإطار القانوني للوساطة البنكية 

المادة :158 من قانون 103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان 

القانون رقم 98.17 والمتعلق بالوساطة البنكية 

دورية بنك المغرب حول طرق الاشتغال 

دورية والي بنك المغرب حول طرق اشتغال نظام الوساطة البنكية 

الإطار المؤسساتي للوساطة البنكية 

المركز المغربي للوساطة البنكية

يتم اللجوء إلى المؤسسة المعنية بناءا على شرط الوساطة البنكية او اتفاق الوساطة 
تتمثل المرحلة الموالية على طلب اللجوء في أعداد اتفاق التسوية وهي عبارة عن وثيقة تكرس الاتفاق الذي حصل بين الطرفين 
وخارج حصول هذا الاتفاق يتم انجاز محضر عدم التسوية وبالتالي انتهاء المرحلة وفتح إمكانية اللجوء إلى القضاء المختص 

نطاق النزاعات الخاضعة لتدبير التسوية البنكية 

تأخذ الوساطة البنكية مظهرين يتمثل الأول في الوساطة المؤسساتية التعاقدية ثم الوساطة ذات الطبيعة القضائية 
كما حددت المادة 4 من القانون المذكور أعلاه النطاق الموضوعاتي للمنازعات المشمولة بالوساطة والتي يمكن ايجازها فيما يلي :
الحسابات الجارية
حسابات التوفير
السندات 
وسائل الدفع
شروط سداد الديون
المنتوجات التسويقية بصدد عقود التأمين

مضمون الطلب موضوع الوساطة 

يتم تقديم الطلب مرفقابالوثائق التالية 
نسخة من الإنذار 
إبلاغ المؤسسة بطلب الزبون 
تحديد موضوع النزاع 
جواب المؤسسة المعنية عند الاقتضاء
مع بقاء إمكانية تقديم معلومات او مستندات اضافية من قبل الجهة المعنية بالوساطة 

حالات عدم قبول طلب الوساطة البنكية 

نزاع شكل موضوع قرار قضائي (تحكيمي)
ملفات خارج نطاق اختصاص المركز
ملفات غير معززة بوثائق وسندات مؤيدة لمزاعم صاحب الطلب